السيد الخميني
147
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
وأمّا لو شكّ بعد الوضوء في بقاء الحدث الشخصي ، فلا يجري استصحاب الشخص ؛ لأنّ الأمر دائر بين مقطوع الارتفاع ، ومشكوك الحدوث ، فلا مناص عن استصحاب الكلّي . وأمّا في المقام فلا يجري استصحاب الكلّي أيضاً ؛ لأنّ اختلاف الملك ليس إلّا بنفس الارتفاع والبقاء ، فينتفي أحد ركني الاستصحاب ؛ لأنّ الجائز مقطوع الارتفاع ، واللازم مشكوك الحدوث . وبعبارة أخرى : لازم ذلك أخذ ما في عقد المحمول في الاستصحاب في عقد موضوعه ، بعد عدم الاختلاف بين الملكين إلّامن جهة البقاء والارتفاع ؛ لأنّ حاصله يرجع إلى استصحاب الملك الباقي ، فيكون مفاده الحكم ببقاء الباقي ، وهو كما ترى . ومرجع هذا الإشكال في الحقيقة إلى أنّ النوعين من الملك متباينان بتمام هويتهما « 1 » ، انتهى ملخّصاً . وفيه أوّلًا : أنّ جريان استصحاب الشخص فيما ذكره ممنوع ؛ لأنّ الشخص الموجود - بالحمل الشائع - غير متيقّن ؛ إذ لا علم بالوجود الشخصي بخصوصيته الشخصية مع التردد بين الشخصين ، ولو أريد بالشخصي والموجود الخارجي والجزئي الحقيقي هذه العناوين بالحمل الأوّلي ، فهي كلّيات صادقات على الكثيرين ولو صدقاً عرضياً . وبالجملة : مع الشكّ في كون الموجود هذا المصداق أو ذاك ، لا يعقل
--> ( 1 ) - منية الطالب 1 : 147 - 148 .